وَسَمَّى١ ابْنُ عَقِيلٍ الْمَنْصُوصُ اسْتِدْلَالًا. وَقَالَ: مَذْهَبُنَا لَيْسَ بِقِيَاسٍ. وَقَالَهُ أَيْضًا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ.
"وَالْحُكْمُ الْمُتَعَدِّي إلَى فَرْعِ بِعِلَّةٍ مَنْصُوصَةٍ مُرَادٍ بِالنَّصِّ، كَعِلَّةٍ مُجْتَهِدٍ فِيهَا فَرْعُهَا مُرَادٌ بِالِاجْتِهَادِ" قَالَهُ٢ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مُسْتَتْبِعٌ لِفَرْعِهِ، خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ. ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ.
قَالَ الْمَجْدُ: كَلَامُ أَبِي الْخَطَّابِ يَقْتَضِي أَنَّهَا مُسْتَقِلَّةٌ. قَالَ: وَعِنْدِي أَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا٣.
قَال الشَّيْخ تَقِيُّ الدِّينِ: وَذَكَرَ الْقَاضِي [ما هُوَ] ٤ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ٥الْحُكْمُ بِالْقِيَاسِ٥ عَلَى أَصْلٍ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ مُرَادٌ بِالنَّصِّ الَّذِي فِي الْأَصْلِ، خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ٦.
"وَيَجُوزُ ثُبُوتُ كُلِّ الأَحْكَامِ بِنَصٍّ٧ مِنْ الشَّارِعِ" عِنْدَ
1 في ش: ويسمي. ٢ في ض: قال. ٣ المسودة ص ٣٨٦ بتصرف. وعبارة المجد في المسودة: "وذكرها أبو الخطاب بعد مسألة كون التعليل إذنًا في القياس وهي عندي مبنية على تلك المسألة، وكلامه يقتضي أنها مستقلة". ٤ زيادة من كلام الشيخ تقي الدين في المسودة. ٥ كذا في جميع النسخ. وفي المسودة: جميع ما يحكم به من جهة القياس. ٦ المسودة ص ٣٨٦. ٧ في ع ض ب: من الأحكام.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout