وَيَنُصُّ لَهُمْ عَلَى الْأَحْكَامِ كُلِّهَا، وَهَذَا عَلَى رَأْيِ الْمُعْتَزِلَةِ الْمَعْلُومِ فَسَادَهُ.
وَأَوْجَبَ التَّعَبُّدَ بِهِ الْقَاضِي وَ١أَبُو الْخَطَّابِ وَالْقَفَّالُ وَأَبُو الْحُسَيْنِ٢ ٣الْبَصْرِيُّ.
وَمَعْنَى التَّعَبُّدِ بِهِ٤ عَقْلًا: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الشَّارِعُ: إذَا ثَبَتَ حُكْمٌ فِي صُورَةٍ، ٥وَوُجِدَ فِي صُورَةٍ٥ أُخْرَى مُشَارَكَةً لِلصُّورَةِ الْأُولَى ٦فِي وَصْفٍ٦، وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّكُمْ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى مُعَلَّلٌ بِذَلِكَ الْوَصْفِ، فَقِيسُوا الصُّورَةَ الثَّانِيَةَ عَلَى الْأُولَى.
اسْتَدَلَّ لِلْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ الصَّحِيحُ بِأَنَّهُ٧ لَا يَمْتَنِعُ٨ عَقْلًا أَنْ يَقُولَ الشَّارِعُ: حُرِّمَتْ الْخَمْرُ لِإِسْكَارِهَا، فَقِيسُوا عَلَيْهَا مَا فِي مَعْنَاهَا؛ لِأَنَّ هَذَا يَتَضَمَّنُ دَفْعَ٩ ضَرَرٍ مَظْنُونً، وَهُوَ وَاجِبِ
1 ساقطة من ش. ٢ في ع ض ب: الحسن. وفي ز: حسين. انظر المعتمد ٢/٧٢٥. ٣ ساقطة من ش. ٤ ساقطة من ض. ٥ ساقطة من ش. ٦ ساقطة من ض. ٧ في ش: أنه. ٨ في ش: يمنع. ٩ في ش: رفع.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout