"أَوْ" قَدْ "يُتَوَهَّمُ" حُصُولُهُ، بِأَنْ يَكُونَ عَدَمُ حُصُولِ الْمَقْصُودِ أَرْجَحَ مِنْ حُصُولِهِ "كَنِكَاحِ آيِسَةٍ" مِنْ الْحَيْضِ "لِلتَّوَالُدِ"؛ لأَنَّهُ مَعَ إمْكَانِهِ عَقْلًا بَعِيدٌ عَادَةً.
وَقِيلَ: لا يُعَلَّلُ بِمَا قَدْ يُشَكُّ فِيهِ أَوْ يُتَوَهَّمُ.
وَالأَظْهَرُ: بَلَى، اتِّفَاقًا١ إنْ ظَهَرَ الْمَقْصُودُ٢. فِي غَالِبِ صُوَرِ الْجِنْسِ، وَإِلاَّ فَلا. لاحْتِمَالِ٣ التَّرَتُّبِ وَعَدَمِهِ سَوَاءً، أَوْ عَدَمُهُ أَرْجَحُ.
وَفِي الْفُنُونِ وَغَيْرِهِ: السَّفَرُ مَشَقَّةٌ عَامَّةٌ، وَيَخْتَلِفُ قَدْرُهَا. وَلِذَا٤ تَحْسُنُ التَّهْنِئَةُ بِالْقُدُومِ لِلْجَمِيعِ٥، كَالْمَرْضَى٦ بِالسَّلامَةِ.
"وَلَوْ فَاتَ" الْمَقْصُودُ "يَقِينًا، كَلُحُوقِ نَسَبِ مَشْرِقِيٍّ بِمَغْرِبِيَّةٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يُعَلَّلْ بِهِ" عِنْدَ الْجُمْهُورِ٧.
1 انظر الإحكام للآمدي ٣/٣٩٢. ٢ ساقطة من ش. ٣ في ع: لاحتماله. ٤ في ش: وكذا. ٥ في ش: بالجميع لقدوم الجميع. ٦ في ش: كالرضى. ٧ قال الآمدي: "لأنّ المقصود من شرع الأحكام الحِكَم، فشرع الأحكام مع انتفاء الحكمة يقينًا لا يكون مفيدًا، فلا يرد به الشرع، خلافًا لأصحاب أبي حنيفة" "الإحكام في أصول الأحكام ٣/٣٩٣" وانظر: شرح العضد ٢/٢٤٠، ارشاد الفحول ص ٢١٥، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٧٨.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout