"كَـ: "لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَلِلْفَارِسِ سَهْمَانِ١".
"أَوْ" مَعَ "ذِكْرِ أَحَدِهِمَا" أَيْ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ "كَ" حَدِيثِ "الْقَاتِلُ لا يَرِثُ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ٢.
"أَوْ" تَفْرِيقُهُ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ "بِشَرْطٍ وَجَزَاءٍ٣، نَحْوَ" قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم "فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَوْصَافُ٤، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إذَا كَانَ يَدًا
1 أخرجه أبو داود "بذل المجهود ١٢/٣٤٠" من حديث مجمع بن جارية الأنصاري وضعّفه، وهو يفيد أن للفارس سهمين، أحدهما لفرسه والثاني له، وهو مخالف لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للفارس ثلاثة أسهم، إذ روى البخاري في صحيحه "٥/٧٩" عن نافع عن ابن عمر قال "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهمًا". قال نافع: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، وإن لم يكن له فرس فله سهم، وأخرج مسلم في صحيحه "٣/١٣٨٣" والدارقطني "٤/١٠٢" وأحمد في مسنده "٢/٢" عن ابن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهمًا. وقد بينت روايات البيهقي "٦/٣٢٥" والدارقطني "٤/١٠٢" وأحمد "٢/٤١" وأبي داود "بذل المجهود ١٢/٣٣٣" وابن ماجة "٢/٩٥٢" ذلك المراد إذ جاء فيها عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمان وللرجل سهم". وانظر "إرواء الغليل ٥/٦٠". ٢ سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي ٨/٢٥٩، وقد أخرجه أيضًا ابن ماجة "٢/٨٨٣" والبيهقي "٦/٢٢٠" والدارقطني "٤/٩٦" عن أبي هريرة مرفوعًا. ٣ أنظر "المعتمد ٢/٧٧٨، الإحكام للآمدي ٣/٣٧٤، التلويح على التوضيح ٢/٥٦٤، تيسير التحرير ٤/٤٥، المحصول ٢/٢/٢١١، شرح العضد ٢/٢٣٥، نشر البنود ٢/١٦٢، نهاية السول ٣/٤٩، الابهاج ٣/٣٦، حاشية البناني ٢/٣٦٧، فواتح الرحموت ٢/٢٩٧". ٤ كذا في جميع النسخ. وهو تصحيف، والصواب ما جاء في رواية مسلم والدارقطني والبيهقي: الأصناف.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout