قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: لأَنَّهُ قَدْ يَثْبُتُ١ تَعَبُّدًا. فَلَوْ ثَبَتَ بِالْعِلَّةِ لَمْ يَثْبُتْ مَعَ عَدَمِهَا؛ وَلأَنَّهَا مَظْنُونَةٌ٢، وَفَرَّعَ عَلَيْهِ، وَمُرَادُهُمْ٣: أَنَّهُ مُعَرِّفٌ لَهُ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: بِالْعِلَّةِ. وَمُرَادُهُمْ الْبَاعِثَةُ عَلَيْه.
فَالْخِلافُ لَفْظِيٌّ٤ اهـ.
1 في ز: ثبت. ٢ في ش: معلولة مظنونة. ٣ ساقطة من ش ز. ٤ انظر توضيح حل النزاع في القضية في شرح العضد ٢/٢٣٢.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout