لا فَائِدَةَ فِيهِ لَمْ يُشْرَعْ، فَانْتَفَى لِنَفْيِ فَائِدَتِهِ١.
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الرَّازِيّ٢ وَأَتْبَاعُهُ٣
"وَيَصِحُّ كَوْنُ الْعِلَّةِ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ" نَحْوَ: يَصِحُّ رَهْنُ٤ مُشَاعٍ٥، كَرَهْنِهِ مِنْ شَرِيكِهِ.
وَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ.
حَكَى ابْنُ عَقِيلٍ الْقَوْلَيْنِ، وَقَالَ عَنْ الأَوَّلِ: إنَّهُ أَصَحُّ، وَإِنَّ بَعْضَهُمْ صَحَّحَهُ أَيْضًا.
"وَحُكْمُ الأَصْلِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ لا بِهَا" أَيْ لا٦ بِالْعِلَّةِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ٧.
1 الإحكام في أصول الأحكام ٣/٣٥٠. ٢ المحصول ٢/٢/٤٣٨ وما بعدها. ٣ والحنفية أيضًا. "انظر: شرح العضد ٢/٢٣٢، شرح تنقيح الفصول ص ٤١١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٦١، الآيات البينات ٤/٧٥، مناهج العقول ٣/١١٤، نهاية السول ٣/١١٦، تيسير التحرير ٤/٣٧، فواتح الرحموت ٢/٢٩٢". ٤ في ض: رهنًا. ٥ في ض: مشاعًا. ٦ ساقطة من ش. ٧ انظر تحقيق المسألة في "شرح العضد ٢/٢٣٢، الإحكام للآمدي ٣/٣٥٧، تيسير التحرير ٣/٢٩٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٣١، الآيات البينات ٤/٣٣، نشر البنود ٢/١٣٠، التلويح على التوضيح ٢/٥٥هـ، كشف الأسرار ٣/٣١٦".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout