صِحَّةِ الْعِلَّةِ "إنْ كَانَ التَّعْلِيلُ لِجِنْسِ الْحُكْمِ،" وَ"لا" يَكُونُ شَرْطًا "إنْ كَانَ" التَّعْلِيلُ"لِنَوْعِهِ" أَيْ نَوْعِ الْحُكْمِ١.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: اشْتِرَاطُهُ٢ مَبْنِيٌّ عَلَى مَنْعِ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ، فَمَنْ مَنَعَ٣ اشْتِرَاطَهُ٤ كَعَدَمِ٥ الْحُكْمِ لِعَدَمِ دَلِيلِهِ.
وَالْمُرَادُ بِعَدَمِ الْحُكْمِ: عَدَمُ الظَّنِّ أَوْ الْعِلْمِ٦ بِهِ، لِتَوَقُّفِهِ عَلَى النَّظَرِ الصَّحِيحِ فِي الدَّلِيلِ، وَلا دَلِيلَ، وَإِلاَّ فَالصَّنْعَةُ٧ دَلِيلُ وُجُودِ الصَّانِعِ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهَا عَدَمُهُ.
وَمَنْ جَوَّزَهُ لَمْ يَشْتَرِطْهُ؛ لِجَوَازِ دَلِيلٍ آخَرَ.
1 = عليه ٢/٣٠٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٠١، شرح العضد ٢/٢٢٣، المحصول ٢/٢/٣٥٥، الكافية للجويني ص ٦٦، الحدود للباجي ص ٧٥، العدة ١/١٧٧، المنهاج للباجي ص ١٤، التعريفات للجرجاني ص ٨٢". ١ انظر تحقيق المسألة في "كشف الأسرار ٣/٣٠٧، شرح تنقيح الفصول ص ٤٠١، شرح العضد ٢/٢٢٣، أدب القاضي للماوردي ١/٥٤٤، وما بعدها، المسودة ص ٤٢٤، البرهان ٢/٨٤٢، اللمع ص ٦٤، الجدل لابن عقيل ص ١٧، المعتمد ٢/٧٩٠، الإحكام للآمدي ٣/٣٣٨، مفتاح الوصول ص ١٤٣، شفاء الغليل ص ٥٣٥، تيسير التحرير ٤/٢٢، المستصفى ٢/٣٤٤". ٢ في ش: اشتراط. ٣ في ش: منع. ٤ في ش ض: اشتراطه. ٥ في ش ع: العدم. ٦ ساقطة من ش، وفي ع: الظن. ٧ في ع: فالصفة.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout