قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ حَكَاهُ فِي الْمَحْصُولِ عَنْ قَوْمٍ، وَاقْتَضَى كَلامُهُ مُوَافَقَتَهُمْ١.
وَقَالَ فِي الْحَاصِلِ: إنَّهُ الأَصَحُّ.
وَالْقَوْلُ الثَّامِنُ: يَقْدَحُ إلاَّ لِمَانِعٍ أَوْ فَقْدِ شَرْطٍ. وَبِهِ قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ٢ وَالْهِنْدِيُّ.
وَالْقَوْلُ التَّاسِعُ: إنْ كَانَتْ عِلَّةَ حَظْرٍ لَمْ يَجُزْ تَخْصِيصُهَا، وَإِلاَّ جَازَ. حَكَاهُ الْبَاقِلاَّنِيُّ عَنْ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ.
وَالْقَوْلُ الْعَاشِرُ: إنْ كَانَ التَّخَلُّفُ لِمَانِعٍ أَوْ فَقْدِ شَرْطٍ، أَوْ فِي مَعْرِضِ الاسْتِثْنَاءِ، أَوْ كَانَتْ مَنْصُوصَةً بِمَا لا يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ: لَمْ يَقْدَحْ، وَإِلاَّ قَدَحَ.
وَلَيْسَ الْخِلافُ لَفْظِيًّا، خِلافًا لأَبِي الْمَعَالِي٣ وَابْنِ الْحَاجِبِ٤.
وَتَأْتِي أَحْكَامُ النَّقْضِ فِي الْقَوَادِحِ.
"وَالتَّعْلِيلُ لِجَوَازِ٥ الْحُكْمِ لا يَنْتَقِضُ بِأَعْيَانِ الْمَسَائِلِ"٦ كَـ
1 انظر المحصول ٢/٢/٣٥٢. ٢ انظر المنهاج للبيضاوي مع شرحه للأسنوي ٣/٧٧، ٧٩، الإبهاج ٣/٥٩. ٣ انظر البرهان ٢/١٠٠٠ وما بعدها. ٤ انظر مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢١٩. ٥ في ش: بجواز. ٦ انظر "المسودة ص ٤١٦، ٤٣١، المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص ١٨٨، الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص ٥٩".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout