الْمَنْصُوصَةِ وَعَدَمُهُ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ، إلاَّ إذَا كَانَ لِمَانِعٍ أَوْ فَوَاتِ شَرْطٍ.
قَيَّدَهُ بِذَلِكَ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ السُّبْكِيُّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَقَالَ: وَإِنْ لَمْ يُقَيَّدْ بِذَلِكَ حَصَلَ فِي كَلامِ مُخْتَصَرِ١ ابْنِ الْحَاجِبِ التَّكْرَارُ.
وَالْقَوْلُ الْخَامِسُ: يَقْدَحُ فِي الْمَنْصُوصَةِ إلاَّ إذَا كَانَ بِظَاهِرٍ عَامٍّ، فَإِنَّهُ إذَا كَانَ بِقَاطِعٍ: لَمْ يَتَخَلَّفْ الْحُكْمُ وَإِذَا٢ كَانَ خَاصًّا بِمَحَلِّ٣ الْحُكْمِ لَمْ يَثْبُتْ التَّخَلُّفُ، وَهُوَ خِلافُ الْفَرْضِ٤.
وَأَمَّا فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ: فَيَجُوزُ فِيمَا إذَا كَانَ التَّخَلُّفُ لِمَانِعٍ أَوْ انْتِفَاءِ شَرْطٍ، وَيَقْدَحُ٥ فِيمَا إذَا كَانَ التَّخَلُّفُ دُونَهُمَا، وَهُوَ اخْتِيَارُ٦ ابْنِ الْحَاجِبِ٧، فَإِنَّهُ قَالَ: وَالْمُخْتَارُ إنْ كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً لَمْ يَجُزْ إلاَّ لِمَانِعٍ أَوْ عَدَمِ شَرْطٍ، لأَنَّهَا لا تَثْبُتُ عِلِّيَّتُهَا٨ إلاَّ بِبَيَانِ أَحَدِهِمَا؛ ٩لأَنَّ انْتِفَاءَ الْحُكْمِ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ١٠ مَانِعًا لِعَدَمِ
1 ساقطة من ش. ٢ في ش: وإن. ٣ في ش: بمجمل. ٤ في ز د ب: الغرض وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه، إذ المفروض منافاة التخلّف للعلية. "شرح العضد ٢/٢١٩". ٥ في ش: فيقدح. ٦ في ب: مختار. ٧ ساقطة من ب. ٨ في ش: علتها. ٩ في ض: لانتفاء. ١٠ ساقطة من د ض ب.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout