﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ ١ رَتَّبَ الْقَطْعَ عَلَى السَّرِقَةِ بِفَاءِ التَّعْقِيبِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ الْمُقْتَضِي٢ لِلْقَطْعِ.
فَيُقَالُ: [فَهَذَا] ٣ يُوجِبُ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ بِالنَّصِّ. فَإِنَّ ثُبُوتَ الْعِلَّةِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْحُكْمِ وَلا مُخَلِّصَ لِلْمُسْتَدِلِّ إلاَّ مَنْعُ كَوْنِهِ عَامًّا٤.
"وَ" مِنْ شَرْطِ حُكْمِ الأَصْلِ أَيْضًا: أَنْ "لا" يَكُونَ "مَعْدُولًا بِهِ عَنْ سُنَنِ الْقِيَاسِ" ٥أَيْ عَنْ طَرِيقِهِ الْمُعْتَبَرِ فِيهِ، لِتَعَذُّرِ التَّعْدِيَةِ حِينَئِذٍ.
1 الآية ٣٨ من المائدة. ٢ ساقطة من ز. ٣ زيادة من شرح العضد يقتضيها السياق. ٤ كلام المصنف على هذا الشرط منقول كله حرفيًا من شرح العضد ٢/٢١٣ فانظره. ٥ انظر "تيسير التحرير ٣/٢٧٨، التلويح على التوضيح ٢/٥٣٩، المستصفى ٢/٣٢٦، فواتح الرحموت ٢/٢٥٠، مفتاح الوصول ص ١٣١، المحصول ٢/٢/٤٨٩، شرح العضد ٢/٢١١، نشر البنود ٢/١١٨، أصول السرخسي ٢/١٤٩، مختصر البعلي ص ١٤٣، شفاء الغليل ص ٦٥٠ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٣/٢٨٢، كشف الأسرار ٣/٣٠٢، ٣٠٤، ٣٠٥، روضة الناظر ص ٣٢٩، اللمع ص ٥٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢١٨، الآيات البينات ٤/١٥، الإبهاج ٣/١٠٤، مناهج العقول ٣/١٢١، نهاية السول ٣/١٢٢، إرشاد الفحول ص ٢٠٦، فتح الغفار ٣/١٥، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٦٢".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout