الأَصْلِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا١.
وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ: أَنَّهُ الْحُكْمُ وَالْعِلَّةُ ٢.
"وَالْفَرْعُ الْمَحَلُّ الْمُشَبَّهُ" كَالنَّبِيذِ فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ، وَبِهِ قَالَ الْفُقَهَاءُ، حَكَاهُ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ عَنْهُمْ ٣
وَقِيلَ: إنَّهُ حُكْمُ الْمُشَبَّهِ بِهِ، وَهُوَ التَّحْرِيمُ، وَبِهِ قَالَ الْمُتَكَلِّمُونَ.
قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: وَهُوَ الأَصَحُّ،
وَإِنَّمَا قَدَّمَ تَعْرِيفَ الْفَرْعِ عَلَى الْحُكْمِ وَالْعِلَّةِ لِمُقَابَلَتِهِ لِلأَصْلِ، فَنَاسَبَ ذِكْرُهُ٤ لِمَا بَيْنَ الضِّدَّيْنِ، مِنْ اللُّزُومِ الذِّهْنِيِّ،
"وَالْعِلَّةُ فَرْعٌ لِلأَصْلِ ٥وَأَصْلٌ لِلْفَرْعِ٦" اتِّفَاقًا، لِبِنَاءِ
1 في ش: منها. ٢ الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص ١٠. ٣ انظر معنى الفرع عند الأصوليين في "الجدل لابن عقيل ص ١٠، الكافية للجويني ص ٦٠، الإحكام للآمدي ٣/٢٧٦، الحدود للباجي ص ٧١، المحصول ٢/٢/٢٧، العدة ١/١٧٥، إرشاد الفحول ص ٢٠٤، اللمع ص ٥٧، مختصر البعلي ص ١٤٢، المنهاج للباجي ص ١٣، شرح العضد ٢/٢٠٨، تيسير التحرير ٣/٢٧٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٢٢، الآيات البينات ٤/٢٠، فواتح الرحموت ٢/٢٤٨، نشر البنود ٢/١٢٣، المعتمد ٢/٧٠٣، كشف الأسرار ٣/٣٠١، فتح الغفار ٣/١٤". ٤ في ش: المبين للضدين. ٥ وذلك لاستنباطها من حكمه. "مختصر البعلي ص ١٤٢". ٦ وذلك لثبوت الحكم فيه بها. "مختصر البعلي ص ١٤٢".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout