"و" أَمَّا الْقِيَاسُ "شرْعَا" أَيْ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ١ فَهُوَ: "تَسْوِيَةُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ فِي حُكْمٍ. مِنْ بَابِ تَخْصِيصِ الشَّيْءِ بِبَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ" فَهُوَ حَقِيقَةٌٌ عُرْفِيَّةً، مَجَازًٌ لُغَوِيٌٍّّ. قَالَه الطُّوفِيُّ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرَُهُ.
"و" الْقِيَاسُ "اصطلاحا" أَيُّ فِي اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ٢ عُلَمَاءًِ الشَّرِيعَةُ: "ردُّ فَرع إِلَى أَصْل٣ بِعِلةَ جَامِعَةً"٤.
قاله القاضِي٥ وأَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ الْبَنَِّّاء.
وفِي التَّمْهِيدُ أَيْضًا: تَحْصِيلُ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ لِاشْتِبَاهِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ ٦.
قَالَ ابن مُفلح: وَمُرَادُُهُ تَحْصِيلٌُ مِثْلُ حُكْمِ الْأَصْلِ. وَمَعْنَاهُ فِي "الْوَاضِحِ" وَقَالَ: إِنَّهُ أَسَدُّ ما رآه.
قَالَ ابن مُفَلح: لَكِنْْ هُوَ نَتِيجَةٌُ الْقِيَاسُ لَاَ نَفْسَُهُ. اهـ.
وَذَلِك كَرَدِّ النَّبِيذُ عَلَى الْخَمْرِ فِي التَّحْرِيمِ بِعِلَّةِ الْإِسْكَارِ، وَنَعْنِي بِالرَّدِّ: الإِلْحَاقََ وَالتَّسْوِيَةَُ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ.
1 في ض: أهل الشرع. ٢ ساقطة من ش. ٣ في ش: أصله. ٤ في العدّة: جامعة بينهما. وفي الجدل لابن عقيل: تجمعهما. ٥ العدة ١/١٧٤. ٦ المعتمد للبصري ٢/٦٩٧
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout