نسخٌ١ لأصلِ٢ العبادة.
وقال المجْد في المسودة: محلُّ الخِلافِ في شرطٍ متصلٍ كالتَّوَجُّهِ، ومنفصلٍ كوضوءٍ ليس نسخًا لها إجماعا٣.
ووافق الهنديُّ المجدَ.
واستدَلَّ للأولِّ -الذي هو الصحيح-: بأن وجوبَ أصلِ العبادة باقٍ، ولا يفتقرُ٤ إلى دليلٍ ثانٍ إجماعًا، ولم يتجددْ وجوبٌ، وكنسخِ سنَّتِها اتفاقًا.
1 في ش: أصل. ٢ في ش: لنسخ. ٣ المسودة ص٢١٣، وعبارة فيها: "والخلاف فيما إذا نسخ جزء من العبادة أو شرطها المتصل كالتوجه، فأما المنفصل كالوضوء فلا يكون نسخًا لها إجماعًا". ٤ في ش: ولا تفتقر.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout