وَجَوَّزَهُ الآمِدِيُّ، لِعَدَمِ مُرَاعَاةِ الْحُكْمِ فِي أَفْعَالِهِ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ١.
"وَيَجُوزُ" النَّسْخُ "فِي السَّمَاءِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هُنَاكَ" ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَالْمَجْدُ٢، وَكَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ، وَذَلِكَ؛ لأَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ بَعْضَ الْمُكَلَّفِينَ، وَهُوَ سَيِّدُ الْبَشَرِ، فَإِنَّهُ قَدْ اعْتَقَدَ٣ هُوَ وُجُوبَهُ وَعِلْمَهُ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ كَلامُ السَّمْعَانِيِّ حَيْثُ قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ عَلِمَهُ وَاعْتَقَدَ وُجُوبَهُ، فَلَمْ يَقَع النَّسْخُ لَهُ إلاَّ بَعْدَ عِلْمِهِ وَاعْتِقَادِهِ. ١هـ
"وَ" يَجُوزُ النَّسْخُ أَيْضًا "قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ" أَيْ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْفِعْلِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَشْعَرِيَّةِ وَأَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ٤. وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ٥، قَوْلُ٦ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ.
1 الإحكام في أصول الأحكام ٣/١٣٢. وانظر تحقيق المسألة في "إرشاد الفحول ص١٨٦، المعتمد للبصري ١/٤١٢، فواتح الرحموت ٢/٦٣، فتح الغفار ٢/١٣٢، كشف الأسرار ٣/١٦٩ وما بعدها، أدب القاضي للماوردي ١/٣٥٦". ٢ في المسودة ص٢٢٣. ٣ في ش: أعتقد هو. ٤ انظر تحقيق المسألة في "المحصول ج١ ق٣/٤٦٧، المستصفى ١/١١٢، ١٢٢، شرح تنقيح الفصول ص٣٠٧، الإحكام لابن حزم ٤/٤٧٢، اللمع ص٣١، نهاية السول ٢/١٧٣، العدة ٣/٨٠٧، البدخشي ٢/١٧١، أدب القاضي للماوردي ١/٣٥٧، الآيات البينات ٣/١٣٧، المسودة ص٢٠٧، فواتح الرحموت ٢/٦١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٧٧، التلويح على التوضيح ٢/٣٣، العضد على ابن الحاجب ٢/١٩٠، كشف الأسرار ٣/١٦٩، التبصرة ص٢٦٠، البرهان ٢/١٣٠٣، الإشارات للباجي ص٦٩، الإيضاح لمكي بن أبي طالب ص١٠٠". ٥ الإحكام في أصول الأحكام ٣/١٢٦. ٦ في ش: وهو قول.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout