فَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ: حَقِيقَةٌ فِي الطَّرِيقِ لا فِيهِ١ تَعَالَى٢.
وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ: حَقِيقَةٌ فِي اللَّهِ تَعَالَى مَجَازٌ فِي الطَّرِيقِ.
وَالنِّزَاعُ لَفْظِيٌّ. اهـ.
"وَالْمَنْسُوخُ: الْحُكْمُ الْمُرْتَفِعُ بِنَاسِخٍ" كَالْمُرْتَفِعِ مِنْ وُجُوبِ تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ بَيْنَ يَدَيْ مُنَاجَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
"وَلا يَكُونُ" "النَّاسِخُ أَضْعَفَ" يَعْنِي٣ مِنْ الْمَنْسُوخِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَالأَكْثَرِ٤.
قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ يُشْتَرَطُ فِي النَّاسِخِ عِنْدَ الأَكْثَرِ٥ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى مِنْ الْمَنْسُوخِ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ٦، وَلِذَلِكَ٧ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ أَصْحَابِنَا. اهـ.
"وَلا" "نَسْخَ مَعَ إمْكَانِ الْجَمْعِ" بَيْنَ٨ الدَّلِيلَيْنِ؛ لأَنَّا إنَّمَا نَحْكُمُ بِأَنَّ الأَوَّلَ مِنْهُمَا مَنْسُوخٌ إذَا تَعَذَّرَ عَلَيْنَا الْجَمْعُ فَإِذَا لَمْ يَتَعَذَّرْ وَجَمَعْنَا بَيْنَهُمَا بِكَلامٍ مَقْبُولٍ، أَوْ بِمَعْنًى
1 في ش: في الله. ٢ ساقطة من ض. ٣ ساقطة من ض ب. ٤ انظر تحقيق المسألة في "العدة ٣/٧٨٨، المسودة ص٢٠١ وما بعدها، ٢٢٩، البرهان ٢/١٣١١، إرشاد الفحول ص١٨٦، ١٨٨، شرح تنقيح الفصول ص٣١١ وما بعدها، الإحكام لابن حزم ٤/٤٧٧، أصول السرخسي ٢/٧٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٧٨، نهاية السول ٢/١٧٩، البدخشي ٢/١٧٩، فواتح الرحموت ٢/٧٦، المستصفى ١/١٢٤، شرح العضد ٢/١٩٥". ٥ ساقطة من ش. ٦ ساقطة من ش. ٧ في ض: وكذلك. ٨ في ز ش ع: يعني بين.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout