فَالأَوَّلُ: خَاصٌّ فِي الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ الْفَائِتَةِ، عَامٌّ فِي الْوَقْتِ، وَالثَّانِي: عَامٌّ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالنَّافِلَةِ، خَاصٌّ فِي الْوَقْتِ١.
وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَدَّلَ دَيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ" مَعَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ" ٢.
فَالأَوَّلُ عَامٌّ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، خَاصٌّ فِي الْمُرْتَدِّينَ. وَالثَّانِي: خَاصٌّ فِي النِّسَاءِ، عَامٌّ فِي الْحَرْبِيَّاتِ وَالْمُرْتَدَّاتِ٣.
إذَا عُلِمَ ذَلِكَ: فَالصَّحِيحُ أَنَّهُمَا إذَا وَرَدَا "تَعَارَضَا" لِعَدَمِ أَوْلَوِيَّةِ أَحَدِهِمَا بِالْعَمَلِ بِهِ دُونَ الآخَرِ "وَطُلِبَ الْمُرَجِّحُ" مِنْ خَارِجٍ٤.
وَقَدْ تَرَجَّحَ قَوْلُهُ: "مَنْ بَدَّلَ دَيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ" عَلَى اخْتِصَاصِ الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُهُ: "نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ" بِسَبَبِهِ النَّاشِئِ عَنْ قَتْلِ الْحَرْبِيَّاتِ٥.
وَقِيلَ: الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا نَاسِخٌ. وَحُكِيَ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ٦.
1 انظر: المسودة ص١٣٩، الروضة ٢/٢٥١، اللمع ص ٢١، العدة ٢/٦٢٧، مختصر الطوفي ص ١١٠. ٢ روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى عن قتل النساء والصبيان" "صحيح البخاري ٢/١١٣، المطبعة العثمانية". ورواه أبو داود وابن ماجه والدارمي ومالك وأحمد. "انظر: سنن أبي داود ٢/٤٩، سنن ابن ماجه ٢/٩٤٧، سنن الدارمي ٢/٢٢٢، مسند أحمد ٢/٢٢، ٢٣، ٧٦، الموطأ ص٢٧٧ ط الشعب". ٣ انظر: الروضة ٢/٢٥٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/٤٤، المسودة ص١٤٢، مختصر الطوفي ص١١٠. ٤ انظر: الروضة ٢/٢٥١، المسودة ص١٣٩، جمع الجوامع ٢/٤٢، العدة ٢/٦٢٧، اللمع ص٢١، مختصر الطوفي ص١١٠. ٥ انظر الأحاديث في جواز قتل المرأة المرتدة في "نصب الراية ٣/٤٥٨، تحفة الأحوذي ٥/٢٥" ٦انظر: جمع الجوامع ٢/٤٤، العدة ٢/٦٢٧، المسودة ص ١٣٩، مختصر البعلي ص ١٢٣، رد المختار ٤/٢٢٤.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout