"وَهُوَ" أَيْ التَّخْصِيصُ "أَقْرَبُ مِنْ نَسْخِهِ" أَيْ نَسْخِ الْحُكْمِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْعَامُّ نَسْخًا "مُطْلَقًا، أَوْ" نَسْخًا١ "عَنْ فَاعِلِهِ٢".
وَقِيلَ: نُسِخَ، إنْ نُسِخَ بِالْقِيَاسِ٣.
وَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ بِأَنَّ سُكُوتَهُ عَنْ ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِهِ وَإِلاَّ لَوَجَبَ إنْكَارُهُ٤.
قَالَ٥ الْمُنْكِرُونَ: التَّقْرِيرُ لا صِيغَةَ لَهُ، فَلا يُقَابِلُ الصِّيغَةَ٦.
رُدَّ بِجَوَازِهِ٧
1 في ش: نسخه. ٢ وعند الحنفية عن كان العلم بالفعل في مجلس ذكر العام فهو تخصيص، وإن لم يكن في المجلس بل متأخرًا عنه فهو نسخ. "انظر: فواتح الرحموت ١/٣٥٤ن المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٢، المستصفى ٢/١١٠، مختصر البعلي ١٢٣، نزهة الخاطر ٢/١٦٧". ٣ فصل الإسنوي بين تخصيصه بالتقرير بالنسبة للفاعل، وبين شمول للباقي، فالأول تخصيص، والثاني نسخ، وقال غيره: يكون الثاني تخصيصًا أيضًا بالقياس على الفاعل. "انظر: نهاية السول ٢/١٥٦، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٢، فواتح الرحموت ١/٣٥٤". ٤ انظر: نهاية السول ٢/١٥٦، العضد على ابن الحاجب ٢/١٥١، المحصول ج٢ ق٣/١٢٧، مناهج العقول ٢/١٥٤، الإحكام للآمدي ٢/٣٣١، اللمع ص٢١، فواتح الرحموت ١/٣٥٤. ٥ في ع: وقال. ٦ انظر: الإحكام للآمدي ٢/٣٣٢. ٧ انظر: المرجع السابق.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout