وَالآمِدِيُّ: إنْ ظَهَرَ أَنَّ الْوَاوَ لِلابْتِدَاءِ رَجَعَ لِلْجُمْلَةِ الأَخِيرَةِ، وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهَا عَاطِفَةٌ رَجَعَ١ لِلْجَمِيعِ٢، وَإِنْ أَمْكَنَا فَالْوَقْفُ٣.
وَقِيلَ: إنْ٤ كَانَ تَعَلَّقَ رَجَعَ إلَى الْجَمِيعِ، وَإِلاَّ فَلِلأَخِيرَةِ٥.
إذَا عَلِمْت ذَلِكَ: فَإِنْ تَعَقَّبَ الاسْتِثْنَاءَ جُمَلًا، وَإِنْ لَمْ٦ يُمْكِنْ عَوْدُهُ إلَى كُلٍّ مِنْهَا لِدَلِيلٍ اقْتَضَى عَوْدَهُ إلَى الأُولَى فَقَطْ، أَوْ إلَى الأَخِيرَةِ فَقَطْ٧ أَوْ إلَى كُلٍّ مِنْهَا بِالدَّلِيلِ: فَلا خِلافَ فِي الْعَوْدِ إلَى مَا قَامَ لَهُ الدَّلِيلُ٨.
1 في ض: ترجع. ٢ في ز: إلى الجمع. ٣ وهذه اختيار ابن الحاجب، وقال العضد:" ومرجع هذا المذهب على الوقف، لأن القائل به يقول به عند عدم القرينة "العضد على ابن الحاجب ٢/١٤٠". "وانظر: الإحكام للآمدي ٢/٣٠١، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/١٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٩". ٤ في ع: أنه. ٥ وهذا ما رجحه الشوكاني، وهناك أقوال أخرى في المسألة. "انظر: المحصول جـ١ ق٣/٦٤، إرشاد الفحول ص١٥١، نهاية السول ٢/١٢٨،١٣٠، البرهان ١/٣٩٣،، المعتمد ١/٢٦٥، مناهج العقول ٢/١٢٦، مختصر الطوفي ص١١٢، مباحث الكتاب والسنة ص ٢١١، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٨، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٩، ١٤٠". ٦ في ش ز: وإن لم. ٧ ساقطة من ش. ٨ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٣٩.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout