وَجَوَابُهُ: أَنَّ التَّبْعِيضَ فِي الْعَامِّ إنَّمَا يَكُونُ بِاعْتِبَارِ تَبْعِيضِ كُلِّ جُزْءٍ جُزْءٍ١ مِنْهُ، فَلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَأْخُوذًا مِنْ كُلِّ نِصَابٍ إذْ لَوْ سَقَطَتْ٢ "مِنْ" لَكَانَ الْمَالُ يُؤْخَذُ كُلُّهُ صَدَقَةً ٣.
1 ساقطة من ش. ٢ في ب: أسقطت. ٣ وقال الآمدي بالتوقف لعدم ترجيح أحد القولين عنده "انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٧٩". وانظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٤٢٩، فواتح الرحموت ٢/٢٨٢، إرشاد الفحول ص١٢٦.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout