عَلِيمٌ﴾ ١ إذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ إطْلاقِ لَفْظِ ﴿شَيْءٍ﴾ عَلَيْهِ تَعَالَى٢. وَقَوْلُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ: مَنْ أَحْسَنَ إلَيْك فَأَكْرِمْهُ، أَوْ فَلا تُهِنْهُ، ذَكَرَهُ الآمِدِيُّ عَنْ الأَكْثَرِ، وَلأَنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ، وَلا مَانِعَ مِنْ الدُّخُولِ، وَالأَصْلُ عَدَمُهُ٣.
وَعَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه، رِوَايَةٌ أُخْرَى: لا يَدْخُلُ إلاَّ بِدَلِيلٍ.
وَقِيلَ: لا يَدْخُلُ مُطْلَقًا٤.
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَالأَكْثَرُ: لا فِي الأَمْرِ وَلا فِي٥ النَّهْيِ٦.
وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا "إنْ صَلَحَ" مَا إذَا كَانَ الْكَلامُ٧ بِلَفْظِ الْمُخَاطَبَةِ، نَحْوُ
1 الآية ٢٨٢ من البقرة، والآية ١٧٦ من آل عمران، والآية ٣٥، ٦٤ من النور، والآية ١٦ من الحجرات، والآية ١١ من التغابن. ٢ ساقطة من ض ع ب. ٣ قال ابن قدامة: "والأصل اتباع العموم" "الروضة ٢/٢٤١". "وانظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٨، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٩، المنخول ص١٤٣، شرح تنقيح الفصول ص٢٢١، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٨، فواتح الرحموت ١/٢٧٧، تيسير التحرير ١/٢٥٦، مختصر الطوفي ص١٠٥، إرشاد الفحول ص١٣٠". ٤ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٩، المستصفى ٢/٨٨، البرهان ١/٣٦٣، تيسير التحرير ١/٢٥٧، الروضة ٢/٢٤١، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٥، مختصر الطوفي ص ١٠٥. ٥ في ز ض ع ب: و. ٦ عبارة المصنف غير واضحة في نقل رأي أبي الخطاب، وقد جاء واضحًا في عبارات الكتب الأخرى، قال الطوفي: "وقال أبي الخطاب إلا في الأمر" "مختصر الطوفي ص١٠٥"، وقال البعلي: "واختار أبو الخطاب يدخل إلا في الأمر، وهو أكثر كلام القاضي، وحكاه التميمي عن أحمد" "القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٦"، وقال البعلي أيضًا في "مختصره ص١١٥": "فيه ثلاثة أقوال: ثالثها: يتناول إلا في الأمر، واختاره أبو الخطاب" وقال ابن قدامة: "واختار أبو الخطاب أن الآمر لا يدخل في الأمر" "الروضة ٢/٢٤١". "وانظر: جمع الجوامع ١/٤٢٩، شرح تنقيح الفصول ص٢٢١، المحصول ج١ ق٣/٢٠٠، إرشاد الفحول ص١٣٠". ٧ ساقطة من ض.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout