السَّلْبِ١ فِي الْحُكْمِ، لأَنَّ نَقِيضَ الإِيجَابِ الْكُلِّيِّ سَلْبٌ جُزْئِيٌّ، وَنَقِيضَ الإِيجَابِ الْجُزْئِيِّ سَلْبٌ كُلِّيٌّ، وَ٢ لَكِنْ كَوْنُ الاسْتِوَاءِ فِي الإِثْبَاتِ عَامًّا مِنْ غَيْرِ صِيغَةِ عُمُومٍ مَمْنُوعٌ، غَايَتُهُ: أَنَّ حَقِيقَةَ الاسْتِوَاءِ ثَبَتَتْ٣.
وَقَوْلُ الرَّازِيِّ وَأَتْبَاعِهِ: نَفْيُ الاسْتِوَاءِ أَعَمُّ مِنْ نَفْيِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَمِنْ نَفْيِهِ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ وَالأَعَمُّ٤ لا يَلْزَمُ مِنْهُ الأَخَصُّ٥: مَرْدُودٌ بِمَا قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَغَيْرُهُ٦. بِأَنَّ٧ ذَلِكَ فِي الإِثْبَاتِ أَمَّا٨ نَفْيُ الأَعَمِّ، فَيَلْزَمُ مِنْهُ انْتِفَاءُ٩ الأَخَصِّ، كَنَفْيِ الْحَيَوَانِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ نَفْيُ الإِنْسَانِ. هَذَا إذَا سَلَّمْنَا أَنَّ الاسْتِوَاءَ عَامٌّ لَهُ جُزْئِيَّاتٌ١٠.
أَمَّا إذَا قُلْنَا: حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِهَا نَفْيُ كُلِّ مُتَّصِفٍ بِهَا١١.
"وَالْمَفْهُومُ مُطْلَقًا" أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ أَوْ مُخَالَفَةٍ١٢ "عَامٌّ فِيمَا
1 في ش: السبب. ٢ ساقطة من ب. ٣ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٤، نهاية السول ٢/٨٧، فواتح الرحموت ١/٢٨٩، الإحكام للآمدي ٢٤٧، شرح تنقيح الفصول ص١٨٦، تيسير التحرير ١/٢٥١، التمهيد ص٩٨. ٤ في ش: أعم. ٥ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٤، نهاية السول ٢/٨٧. ٦ ساقطة من ش. ٧ في ش: إن. ٨ في ش: ما. ٩ في ب: نفي. ١٠ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٤، نهاية السول ٢/٨٧، تيسير التحرير ١/٢٥٠. ١١ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٥. ١٢ في ز ض ع ب: مخالفة أو موافقة.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout