ابْنُ الْحَاجِبِ وَتَبِعَهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ١.
وَقِيلَ: حَقِيقَةً٢.
الْمَذْهَبُ الثَّانِي: يَصِحُّ إطْلاقُهُ عَلَى مَعْنَيَيْهِ أَوْ مَعَانِيهِ بِقَرِينَةٍ مُتَّصِلَةٍ.
الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: صِحَّةُ اسْتِعْمَالِهِ فِي مَعْنَيَيْهِ فِي النَّفْيِ دُونَ الإِثْبَاتِ، لأَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ٣ تَعُمُّ٤.
الْمَذْهَبُ الرَّابِعُ: صِحَّةُ اسْتِعْمَالِهِ فِي غَيْرِ مُفْرَدٍ، فَإِنْ كَانَ جَمْعًا كَاعْتَدِّي بِالأَقْرَاءِ٥، أَوْ مُثَنًّى، كَقُرْأَيْنِ صَحَّ٦.
الْمَذْهَبُ الْخَامِسُ: صِحَّةُ اسْتِعْمَالِهِ إنْ تَعَلَّقَ أَحَدُ٧ الْمَعْنَيَيْنِ بِالآخَرِ، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ﴾ ٨ فَإِنَّ كُلًاّ مِنْ٩ اللَّمْسِ بِالْيَدِ١٠ وَلازِمٌ لِلآخَرِ.
1 انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٢٩٤، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١١، ١١٢، التبصرة ص١٨٤، البرهان ١/٣٤٤، تيسير التحرير ١/٢٣٥. ٢ نقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني والمعتزلة: أنه يصح حقيقة إن صح الجمع. "انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٢، تيسير التحرير ١/٢٣٥، جمع الجوامع ١/٢٩٥". ٣ في ز: النفي في النكرة، وفي ض ع ب: النكرة في النفي. ٤ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٢، مختصر البعلي ص١١١، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٢٣٠، المسودة ص١٦٨. ٥ في ش ز: الأقراء. ٦ ساقطة من ش. وانظر: مختصر البعلي ص١١١، المسودة ص١٦٨. ٧ في ع: إحدى. ٨ الآية ٤٣ من النساء. ٩ في ش: فكلمة. ١٠ في ش: تأكيد.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout