متفقٌ عليه.
٤/١٧٧٨- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلا تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيع الرَّجُلُ عَلى بَيْع أَخيهِ، وَلاَ يخطبْ عَلى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ تسْألِ المرأةُ طلاقَ أخْتِهَا لِتَكْفَأ مَا فِي إِنَائِهَا.
وفي رِوَايَةٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّلقِّي وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ للأَعْرابيِّ، وأنْ تشْتَرِطَ المرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، وَأنْ يَسْتَام الرَّجُلُ عَلى سوْمِ أخيهِ، ونَهَى عَنِ النَّجَشِ والتَّصْريةِ. متفقٌ عليه.
٥/١٧٧٩- وَعنِ ابْنِ عُمَرِ رضي الله عنهما، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لاَ يبِعْ بَعْضُكُمْ عَلى بَيْعِ بعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبة أخِيهِ إلاَّ أنْ يَأْذَنَ لَهُ" متفقٌ عليه، وهذا لَفْظُ مسلم.
٦/١٧٨٠- وَعَنْ عُقْبةَ بنِ عَامِرٍ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "المُؤْمِنُ أخُو المُؤمِن، فَلاَ يحِلُّ لِمُؤمِنٍ أنْ يبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ وَلاَ يَخْطِبْ علَى خِطْبَةِ أخِيه حتَّى يَذَر "رواهُ مسلم.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout