٣٤١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ، فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: «هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (هي) أي آنية الذهب والفضة. (لهم) أي للكفرة بقرينة المقابلة ب - لكم. وليس المراد بذلك أنها تباح لهم. وإنما المراد أنهم ينتفعون بها.]
[حكم الألباني]
صحيح
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout