٣٢٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ» ثُمَّ قَالَ: «مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ؟» ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الزَّرْعِ، وَكَلْبِ الْعِينِ قَالَ بُنْدَارٌ: الْعِينُ حِيطَانُ الْمَدِينَةِ
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (في كلب العين) قال السندي قال الدميري في لفظ مسلم والنسائي ثم رخص في كلب الصيد والغنم فلفظ المصنف كلب العين تصحيف. والصواب الغنم. ثم قال وتفسيره العين بالحيطان خلاف المعروف. ففي النهاية العين جمع أعين وهو واسع العين؟؟ نقص؟؟ والمرأة عيناء اه -.]
[حكم الألباني]
صحيح
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout