٢٨٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا سَبْقَ، إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٨٧٨ - ش - (سبق) بالفتح هو ما يجعل للسابق على سبقه من المال. وبالسكون ومصدر سبقت
قال الخطابي الصحيح رواية الفتح أي لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذين. وهما الإبل والخيل. وألحق بهما ما في معناهما من آلات الحرب. لأن في الجمل عليها ترغيبا في الجهاد وتحريضا عليه.
[حكم الألباني]
صحيح
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout