٢٤٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (عامل أهل خيبر) وكانت المعاملة مساقاة ومزارعة مستقلين عند قوم. ومساقاة متضمنة للزراعة عند آخرين. لامزارعة فقط. والمساقاة إجارة على العمل في الاستئجار يجزء من الخارج. والمزارعة كراء الأرض بما يخرج منها وما بينهما فرق. والمساقاة قد تتضمن المزارعة بأن تكون في البستان أرض بياض فيشترط الزرع فيها أيضا تبعا للمساقاة.]
[حكم الألباني]
صحيح
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout