٢٢١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِثَمَرِ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَأَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده إسحق بن يحيى بن الوليد وأيضا لم يدرك عبادة بن الصامت قاله البخاري وغيره
[حكم الألباني]
صحيح لغيره
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout