٢١٦١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ»
[تعلِيق مُحَمد فَؤَادُ عَبْدُ الْبَاقِي]
فِي إِسْنَادِ الْمُصَنِّفِ ابْنُ لَهِيعَةَ لَكِنَّ الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ الإِسْنَادُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ دُونَ الْبُخَارِيِّ فَإِنَّ الْبُخَارِيَّ لَا يَحْتَجُّ بِرَاوِيَةِ أَبِي سُفْيَانَ وَلِابْرَاوِيَّةِ أَبِي الزُّبَيْرِ وَلَعَلَّ مُسْلِمًا إِنَّمَا لَمْ يُخْرِجْهُ فِي الصَّحِيحِ لِأَنَّ وَكِيعًا رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ قَالَ الأَعْمَشُ أَرَى أَبَا سُفْيَانَ ذَكَرَهُ فَالْأَعْمَشُ شَكَّ فِي أَصْلِ الْحَدِيثِ فَصَارَتْ رِوَايَةُ أَبِي سُفْيَانَ بِذَلِكَ ضَعِيفَةَ
قَالَ السُّنْدِيُّ قُلْت وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِرِوَايَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّورِ قَالَ زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَكَأَنَّ مُرَادَ الْبَيْهَقِيِّ أَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهُ بِرِوَايَةِ أَبِي سُفْيَانَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
[حكم الْأَلْبَانِيُّ]
صحيح
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout