٢٠٥٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (في غير كنهه) في النهاية كنه الأمر حقيقته. وقيل وقته وقدره. وقيل غايته. (فتجد ريح الجنة) قيل إنها لا تجد الريح وإن دخلت الجنة. والظاهر أن المراد أنها لا تستحق أن تدخل الجنة مع من يدخل أولا. (في غير ما بأس) ما زائدة. والبأس الشدة. أي التي تطلب الطلاق في غير حال شدة ملجئة إليه] .
[حكم الألباني]
صحيح
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout