١٨٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: «وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس. وقد رواه بالعنعنة. وأيضا لم يسمع من عكرمة. وإنما يحدث عن داود بن الحصين عن عكرمة. قاله الإمام أحمد. ولم يسمع حجاج من الزهري قاله عباد بن الزهري. فقد تابعه عليه سليمان بن موسى وهو ثقة عن الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) الحديث. كما رواه أصحاب السنن اه -
قال السندي قلت ولأهل الحديث في هذا الإسناد أيضا تكلم.
[حكم الألباني]
صحيح
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout