١٦٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شُفْعَةَ، قَالَ: لَقِيَنِي عُتْبَةُ بْنُ عَبْدٍ السُّلَمِيُّ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده شرحبيل بن شفعة ذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو داود شرحبيل وجرير كلهم ثقات اه. وباقي رجاله رجال الإسناد على شرط البخاري
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (الحنث) أي الذنب. والمراد أنهم يحتلمون] .
[حكم الألباني]
حسن
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout