١٣٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: فَقُلْنَا: أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: «فَلْتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (أمرنا) أي معشر النساء. (أن نخرجهن) المراد أن يخرج بعضنا بعضا. (جلباب) ثوب تغطي به رأسها وصدرها وظهرها إذا خرجت. (من جلبابها) أي تشركها في ثوبها كما يدل عليه أبي داود. ولا يخفى أن فيه حرجا في المشي. أو المراد لتلبسها من جنس جلبابها. ويؤيده رواية ابن خزيمة من جلابيبها] .
[حكم الألباني]
صحيح
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout