✦73
فَصْلٌ " وَيُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِالْفَرْجِ فِي الْخَلَاءِ " لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَالِاسْتِدْبَارِ يُكْرَهُ فِي رِوَايَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ التَّعْظِيمِ وَلَا يُكْرَهُ فِي رِوَايَةٍ لِأَنَّ الْمُسْتَدْبَرَ فَرْجَهُ غَيْرُ مَوَّازٍ لِلْقِبْلَةِ وَمَا يَنْحَطُ مِنْهُ يَنْحَطُ إلَى الْأَرْضِ بِخِلَافِ الْمُسْتَقْبَلِ لِأَنَّ فَرْجَهُ مَوَازِلُهَا وَمَا يَنْحَطُ مِنْهُ يَنْحَطُ إلَيْهَا " وَتُكْرَهُ الْمُجَامَعَةُ فَوْقَ الْمَسْجِدِ وَالْبَوْلِ وَالتَّخَلِّي " لِأَنَّ سَطْحَ الْمَسْجِدِ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ مِنْهُ بِمَنْ تَحْتَهُ وَلَا يَبْطُلُ الِاعْتِكَافُ بِالصُّعُودِ إلَيْهِ وَلَا يَحِلُّ لِلْجُنُبِ الْوُقُوفِ عَلَيْهِ " وَلَا بَأْسَ بِالْبَوْلِ فَوْقَ بَيْتٍ فِيهِ مَسْجِدٌ " وَالْمُرَادُ مَا أَعَدُّ لِلصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ حُكْمَ الْمَسْجِدِ وَإِنْ نَدِبْنَا إلَيْهِ " وَيُكْرَهُ أَنْ يَغْلِقَ بَابُ الْمَسْجِدِ " لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْمَنْعَ مِنْ الصَّلَاةِ وَقِيلَ لَا بَأْسَ بِهِ إذَا خِيفَ عَلَى مَتَاعِ الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ أَوَانِ الصَّلَاةِ " وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْقُشَ الْمَسْجِدُ بِالْجَصِّ وَالسَّاجِ وَمَاءِ الذَّهَبِ " وَقَوْلُهُ لَا بَأْسَ يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ لَا يُؤَجَرُ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ لَا يَأْثَمُ بِهِ وَقِيلَ هُوَ قُرْبَةٌ وَهَذَا إذَا فَعَلَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ أَمَّا الْمُتَوَلِّي