بَيَانُهُ: رَجُلٌ مَاتَ عَنْ ابْنَتَيْنِ وَابْنِ مَفْقُودٍ وَابْنِ ابْنٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَالْمَالِ فِي يَدِ الْأَجْنَبِيِّ وَتَصَادَقُوا عَلَى فَقْدِ الِابْنِ وَطَلَبَتْ الِابْنَتَانِ الْمِيرَاثَ تُعْطِيَانِ النِّصْفِ لِأَنَّهُ مُتَيَقَّنٌ بِهِ وَيُوقَفُ النِّصْفَ الْآخَرَ وَلَا يُعْطَى وَلَدُ الِابْنِ لِأَنَّهُمْ يَحْجِبُونَ بِالْمَفْقُودِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا فَلَا يَسْتَحِقُّونَ الْمِيرَاثَ بِالشَّكِّ " وَلَا يَنْزَعُ مِنْ يَدِ الْأَجْنَبِيِّ إلَّا إذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ خِيَانَةً " وَنَظِيرُ هَذَا الْحَمْلِ فَإِنَّهُ يُوقَفُ لَهُ مِيرَاثَ ابْنِ وَاحِدٍ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى وَلَوْ كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ آخَرَ إنْ كَانَ لَا يَسْقُطُ بِحَالٍ وَلَا يَتَغَيَّرُ بِالْحَمْلِ يُعْطَى كُلَّ نَصِيبِهِ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْقُطُ بِالْحَمْلِ لَا يُعْطَى وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَغَيَّرُ بِهِ يُعْطَى الْأَقَلَّ لِلتَّيَقُّنِ بِهِ كَمَا فِي الْمَفْقُودِ وَقَدْ شَرَحْنَاهُ فِي كِفَايَةِ الْمُنْتَهَى بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبَّ.
تِمُّ الْجُزْءُ الثَّانِي، وَيَلِيهِ الْجُزْءُ الثَّالِثُ
وَأَوَّلُهُ
كِتَابُ الشَّرِكَةِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout