✦391
فَصْلٌ " وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ " وَهَذَا اللَّفْظُ مَرْوِيٌّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " مِنْ مِلَكِ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَهُوَ حُرٌّ " وَاللَّفْظُ بِعُمُومِهِ يَنْتَظِمُ كُلُّ قَرَابَةٍ مُؤَبَّدَةٌ بِالْمَحْرَمِيَّةِ وِلَادًا أَوْ غَيْرِهِ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُخَالِفُنَا فِي غَيْرِهِ لَهُ أَنَّ ثُبُوتَ الْعِتْقِ مِنْ غَيْرِ مُرْضَاةِ الْمَالِكِ يَنْفِيهِ الْقِيَاسُ أَوَّلًا يَقْتَضِيهِ وَالْأُخُوَّةُ وَمَا يُضَاهِيهَا نَازِلَةٌ عَنْ قَرَابَةِ الْوِلَادِ فَامْتَنَعَ الْإِلْحَاقُ أَوْ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ وَلِهَذَا امْتَنَعَ التَّكَاتُبُ عَلَى الْمُكَاتَبِ فَي