" وَإِذَا أَحْصَرَ الْمُحْرِمُ بِعَدُوٍّ أَوْ أَصَابَهُ مَرَضٌ فَمَنَعَهُ مِنْ الْمُضِيِّ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ " وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَكُونُ الْإِحْصَارُ إلَّا بِالْعَدُوِّ لِأَنَّ التَّحَلُّلَ بِالْهَدْيِ شَرَعَ فِي حَقِّ الْمُحْصَرِ لِتَحْصِيلِ النَّجَاةِ وَبِالْإِحْلَالِ يَنْجُو مِنْ الْعَدُوِّ لَا مِنْ الْمَرَضِ.
وَلَنَا أَنَّ آيَةَ الْإِحْصَارِ وَرُدَّتْ فِي الْإِحْصَارِ بِالْمَرَضِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا الْإِحْصَارُ بِالْمَرَضِ وَالْحَصْرِ بِالْعَدُوِّ وَالتَّحَلُّلِ قَبْلَ أَوَانِهِ لِدَفْعِ الْحَرَجِ الْآتِي مِنْ قِبَلِ امْتِدَادِ الْإِحْرَامِ وَالْحَرَجِ فِي الِاصْطِبَارِ عَلَيْهِ مَعَ الْمَرَضِ أَعْظَمَ.
" وَإِذَا جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ يُقَالُ لَهُ ابْعَثْ شَاةً تُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ وَوَاعِدٍ مَنْ تَبْعَثُهُ بِيَوْمٍ بِعَيْنِهِ يُذْبَحُ فِيهِ ثُمَّ تَحَلَّلَ " وَإِنَّمَا يَبْعَثُ إلَى الْحَرَمِ لِأَنَّ دَمَ الْإِحْصَارِ قُرْبَةً، وَالْإِرَاقَةُ لَمْ تُعْرَفْ قُرْبَةً إلَّا فِي
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout