فَرْضُهَا عَنْهُ اسْتِحْسَانًا " لِأَنَّ الْوَاجِبَ جُزْءٌ مِنْهُ فَكَانَ مُتَعَيِّنًا فِيهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّعْيِينِ " وَلَوْ أَدَّى بَعْضَ النِّصَابِ سَقَطَ زَكَاةَ الْمُؤَدَّى عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ الْوَاجِبَ شَائِعٌ فِي الْكُلِّ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ " لَا تَسْقُطُ لِأَنَّ الْبَعْضَ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ لِكَوْنِ الْبَاقِي مَحَلًّا لِلْوَاجِبِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout