فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ وَيُعِيدُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَاَلَّذِي خَلَّفَهُ بِحِذَائِهِ صَلَاتُهُمْ احْتِيَاطًا" لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ امْرَأَةٌ.
قَال: "وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُصَلِّيَ بِقِنَاعٍ" لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ امْرَأَةٌ "وَيَجْلِسُ فِي صَلَاتِهِ جُلُوسَ الْمَرْأَةِ" لِأَنَّهُ إنْ كَانَ رَجُلًا فَقَدْ تَرَكَ سَنَةً وَهُوَ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً فَقَدْ ارْتَكَبَ مَكْرُوهًا لِأَنَّ السَّتْرَ عَلَى النِّسَاءِ وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ "وَإِنْ صَلَّى بِغَيْرِ قِنَاعِ أَمَرْتِهِ أَنْ يُعِيدَ" لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ امْرَأَةٌ وَهُوَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَإِنْ لَمْ يُعُدْ أَجْزَأَهُ "وَتَبْتَاعُ لَهُ أَمَةً تَخْتِنُهُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ" لِأَنَّهُ يُبَاحُ لِمَمْلُوكَتِهِ النَّظَرَ إلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً. وَيُكْرَهُ أَنْ يَخْتِنَهُ رَجُلٌ لِأَنَّهُ عَسَاهُ أُنْثَى أَوْ تَخْتَنُهُ امْرَأَةً لِأَنَّهُ لَعَلَّهُ رَجُلٌ فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ فِيمَا قُلْنَا "وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ابْتَاعَ لَهُ الْإِمَامُ أَمَةٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ" لِأَنَّهُ أَعَدُّ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ "فَإِذَا خَتَنْتْهُ بَاعَهَا وَرَدَّ ثَمَنَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ" لِوُقُوعِ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا. "وَيُكْرَهُ لَهُ فِي حَيَاتِهِ لُبْسُ الْحُلِيِّ وَالْحَرِيرِ، وَأَنْ يَتَكَشَّفَ قُدَامَ الرِّجَالِ أَوْ قُدَّامِ النِّسَاءِ. وَأَنْ يَخْلُوَ بِهِ غَيْرَ مُحْرَمٍ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ، وَأَنْ يُسَافِرَ مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ مِنْ الرِّجَالِ" تَوَقِّيًا عَنْ احْتِمَالِ الْمُحَرَّمِ "وَإِنْ أَحْرَمَ وَقَدْ رَاهِقٌ قَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا عِلْمَ لِي فِي لِبَاسِهِ" لِأَنَّهُ إنْ كَانَ ذَكَرًا يُكْرَهُ لَهُ لُبْسُ الْمُخِيطِ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى يُكْرَهُ لَهُ تَرْكُهُ "وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَلْبَسُ لِبَاسَ الْمَرْأَةِ" لِأَنَّ تَرْكَ لُبْسِ الْمَخِيطِ وَهُوَ امْرَأَةٌ أَفْحَشُ مِنْ لُبْسِهِ وَهُوَ رَجُلٌ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ. "وَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ إنْ كَانَ أَوَّلَ وَلَدٍ تَلِدِينَهِ غُلَامًا فَوَلَدَتْ خُنْثَى لَمْ يَقَعْ حَتَّى يَسْتَبِينَ أَمْرَ الْخُنْثَى" لِأَنَّ الْخَنْثَ لَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ "وَلَوْ قَالَ كُلُّ عَبْدٍ لِي حُرٌّ أَوْ قَالَ كُلُّ أَمَةٍ لِي حُرَّةٌ وَلَهُ مَمْلُوكٌ خُنْثَى لَمْ يَعْتِقْ حَتَّى يَسْتَبِينَ أَمْرَهُ" لِمَا قُلْنَا "وَإِنْ قَالَ الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا عِتْقَ" لِلتَّيَقُّنِ بِأَحَدِ الْوَصْفَيْنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُهْمَلٍ "وَإِنْ قَالَ الْخُنْثَى أَنَا رَجُلٌ أَوْ أَنَا امْرَأَةٌ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إذَا كَانَ مُشْكِلًا" لِأَنَّهُ دَعْوَى يُخَالِفُ قَضِيَّةَ الدَّلِيلِ "وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُشْكِلًا يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهُ" لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِحَالِهِ مِنْ غَيْرِهِ "وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبِينَ أَمْرَهُ لَمْ يُغْسِلْهُ رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةً" لِأَنَّ حِلَّ الْغُسْلِ غَيْرُ ثَابِتٍ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ "فَيَتَوَقَّى لِاحْتِمَالِ الْحُرْمَةِ وَيُيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ" لِتَعَذُّرِ الْغُسْلِ "وَلَا يَحْضُرُ إنْ كَانَ مُرَاهِقًا غَسْلَ رَجُلٍ وَلَا امْرَأَةً" لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ ذَكَرَ أَوْ أُنْثَى "وَإِنْ سَجَّى قَبْرُهُ فَهُوَ أَحَبُّ" لِأَنَّهُ إنْ كَانَ أُنْثَى يُقِيمُ وَاجِبًا، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَالتَّسْجِيَةُ لَا تَضُرُّهُ.
"وَإِذَا مَاتَ فَصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَضْعِ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي الْإِمَامُ وَالْخُنْثَى خَلْفَهُ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَ الْخُنْثَى فَيُؤَخَّرُ عَنْ الرَّجُلِ" لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ امْرَأَةٌ "وَيُقَدَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ" لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ رَجُلٌ. "وَلَوْ دَفِنَ مَعَ رَجُلٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ مِنْ عُذْرِ جَعْلَ الْخُنْثَى خَلْفَ الرَّجُلِ" لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ امْرَأَةٌ "وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ مِنْ صَعِيدٍ، وَإِنْ كَانَ مَعَ امْرَأَةٍ قَدِّمَ الْخُنْثَى" لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ رَجُلٌ "وَإِنْ جُعَلَ عَلَى السَّرِيرِ نَعْشَ الْمَرْأَةِ فَهُوَ أَحَبُّ إلَيَّ" لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ عَوْرَةٌ، "وَيُكَفِّنُ كَمَا تَكَفَّنُ الْجَارِيَةُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout