١١٥٩ - حَدثَنَا حَفْصُُ بْنُُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُُ، حَدَّثَنِي عَدِيُُّّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدَبَنَّ جَُبَيْرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجََ رَسُولُُ اللَّهِ - صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم - يَوْمََ فَطْرٍَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَُصِلِّ قَبْلََهُمَا وَلَاَ بَعْدَهُمَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءََ وَمَعَهُ بِلَاَلٌ، فَأَمَرَهُنََّّ بِالصَّدَقَةِِ فَجَعَلَتُِ الْمَرْأَةُُ تُلقِي خُرْصَهَا وسِخَابَها (^١).
١١٦٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُُ (ح)
وحَدََّثَنَا الرَّبِيعُُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الْوََلَيْدُِ بْنُُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنَ الْفََرَِوَيِّيِّنَ - وَسَمَّاهُ الرَّبِيعُُ فِي حَدِيثِهِ: عِيسَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ابْنُ أَبِي فَرْوَةَ - سَمِعَ أَبَا يَحْيَى عَُبَيْدَِ اللَّهِ التَّيْمِيَُّّ يُحَدِّثُ
1 إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٩٦٤) و(١٤٣١) و(٥٨٨١) و(٥٨٨٣)، ومسلم بإثر الحديث (٨٩٠)، وابن ماجه (١٢٩١)، والترمذي (٥٤٥)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٧) و(٤٩٨) و(١٨٠٥) من طريق شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٥٣٣)، و"صحيح ابن حبان" (٢٨١٨). الخُرص، قال ابن الأثير: بالضم والكسر: الحلقة الصغيرة من الحَلْي، وهو من حَلي الأذن. قال: والسِّخاب: خيط يُنظم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجواري، وقيل: هو قلادة تتخذ من قرنفُل ومَحلَب وسُك ونحوه، وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء. وقال الخطابي: وفى الحديث من الفقه أن عطية المرأة البالغة وصدقتها بغير إذن زوجها جائزة ماضية، ولو كان ذلك مفتقرًا إلى الأزواج لم يكن - صلى الله عليه وسلم - ليأمرهن بالصدقة قبل أن يسألن أزواجَهن الإذنَ لهن في ذلك.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout