١١١٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد وَأَبُو كَامِل، قَالاَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُُ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلَّمِ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ شَُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَبْدِِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلم - قَالَ: "يَحِضُرُ الجُمُعَةُ ثَلاَثَةًُ نَفَرًِ: رَجُلٌ حَضَرَهَا يََلْغُو فَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌٌ حَضَرَهَا يَدْعُو، فَهُوَ رَجُلٌٌ دَعَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌٌ حَضََرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُونُ (^١) وَلَمْ يَتَّخَطَّ رَقَبَةُ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًٌا، فَهِيَ كَفَّارَةٌٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاَثَةِ أَيَّامٍ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠] (^٢).
1 = "للموطأ" لم يذكر إلا إسناده عن أبي الزناد، وأما أبو مصعب الزهري فالذي وقع في "موطئه" هو عن سعيد بن المسيب مرسلًا، وعن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة. ولغوت: من لغا يلغو لغوًا: إذا قال باطلًا، وقال الزمخشري في "الكشاف": واللغو: فضول الكلام وما لا طائل له. قال أبو عمر في "الاستذكار"١٩/ ٣٢: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها في الجمعة، وأنه غير جائز أن يقول الرجل لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة: أَنصِت أو صَة، أو نحو ذلك أخذًا بهذا الحديث، واستعمالًا له، وتقبلًا لما فيه. وانظر الحديث السالف برقم (١٠٥١).
2 في (ج) و(د) و(هـ): "وسكوت" بالتاء المثناة.
3 إسناده حسن. وقد صحح إسناده ابن الملقن في "البدر المنير" ٤/ ٦٨٣. وأخرجه أحمد (٦٧٠١) و(٧٠٠٢)، وابن خزيمة (١٨١٣)، وابن أبي حاتم فيما نقله عنه ابن كثير في "تفسيره" (الأنعام: ١٦٠)، والبيهقي ٣/ ٢١٩ من طريق عمرو بن شعيب، به. ويشهد للقطعة الأولى منه حديث أبي هريرة السالف قبله. ويشهد للقطعة الأخيرة منه حديث أبي هريرة السالف برقم (١٠٥٠).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout