٩٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَُمِيْرِ، حَدََّثَنَا ابْنُ فَُضَيْلِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمََ، عَنْ عَلْقَمَةََ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: كُنَّا نُسلَّمُ على رسُول اللهصلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَيَرُدُُّّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رََجََعَنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِِّّ سَلَّمنا عليه فلم يَرَدََّّ عَلَيْنَا، وَقَالَ: "إِنَّ فِي الصََّّلاة لَشُغُلًا" (^٢).
1 = وقال الخطابي في "معالم السنن": فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة وأن موالاة الفعل مرتين في حال واحد لا يفسد الصلاة، وذلك أن قتل الحية غالبًا إنما يكون بالضربة أو الضربتين، فأما إذا تتابع العمل، وصار في حد الكثرة بطلت الصلاة. قلنا: واستظهر شيخ الإسلام السرخسي أنها لا تفسد صلاته، لأن هذا عمل رخص فيه للمصلي فأشبه المشي بعد الحدث والاستقاء من البئر والتوضؤ.
2 إسناده صحيح. بُرد: هو ابن سنان الدمشقي. وأخرجه الترمذي (٦٠٧)، والنسائي في "الكبرى" (٥٢٨) من طريق برد بن سنان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٢٧)، و"صحيح ابن حبان" (٢٣٥٥). وفي رواية النسائي وابن حبان: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي تطوعًا، وقد أدرجه الترمذي تحت باب: ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع.
3 إسناده صحيح. ابن فضيل: هو محمد، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي، وعبد الله: هو ابن مسعود.=
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout