رَسُولُ اللّهُصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمفِي مُصِلاهُ، وَقَُمِنَّا خَلْفََهُ، وَهِيَ فِي مَكَانِهَا الَّذِي هِيَ فِيهِ،
قال: فكبَّر فكبَّرنا، قَال: حَتَّى إِذَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهُصَلَىِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَأَنَّ يَرْكَعَُ أَخََذََها فَوَضََعَهَا، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، حَتَّى إِذَا فََرَغَ مِنْ سَُجُودِهِ ثُمَّ قَامَ أَخَذََهَا فَرَدَّّهَا فِي مَكَانِهَا، فَمَا زَالَ رَسُولُُ اللّهُصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِيصَنَعُُ بِهَا ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍٍ حَتَّى فََرَغَ مِنْ صَلاَتِِهِصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - (^١).
٩٢١ - حدثَنَا مَُسلمُ بْنُ إِبْرَاهِيمََ، حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا (^٢) يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِير، عَنْ ضَمِْضمِ بْنِ جََوَسَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُصَلِىِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلم -: "اقتُلوا الأسوَدَينِ فِي الصَّلاة: الحيَّةَ والعَقْرَبَ" (^٣).
1 حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس ورواه بالعنعنة، لكنه متابع، فقد رواه عثمان بن أبي سليمان ومحمد بن عجلان، عن عامر بن عبد الله ابن الزبير، ومخرمة بن بكير، عن أبيه، كلاهما (عامر وبكير) عن عمرو بن سليم، به، وذكروا فيه أن النبيصلى الله عليه وسلمكان يؤم الناسَ في تلك الصلاة. ورواياتهم عند مسلم (٥٤٣). وانظر ما سلف برقم (٩١٧).
2 في (أ): عن يحيي بن أبي كثير.
3 إسناده صحيح. وأخرجه الترمذي (٣٩١)، والنسائي في "الكبرى" (٥٢٥) و(١١٢٦) و(١١٢٧)، وابن ماجه (١٢٤٥) من طريقين عن يحيي بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو في "مسند أحمد" (٧١٧٨)، و"صحيح ابن حبان" (٢٣٥١). والحديث يدل على جواز قتل الحية والعقرب ونحوهما من كل مؤذ في الصلاة من غير كراهية. قال ابن قدامة في "المغني" ٢/ ٣٩٨ - ٣٩٩: ولا بأس بقتل الحية والعقرب في الصلاة، وبه قال الحسن والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وكرهه النخعي، لأنه يشغل عن الصلاة والأول أولى. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout