٧٩٨ - حَدَّثَنَا مَُسَدَّدٌَ؟، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:
وحَدََّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدََيَ، عَنِ الْحَجَّاجِ- وَهَذَا لَفْظَُه-، عَنْ يَحْيِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ- قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: وَأَبِي سَلَمَةَ، ثُمَّ اتَّفَقَا- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهُصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِيُصِلّي بِنَا، فَيَقْرَأُُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَُوَلََيََينِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسِمَِعُنًا الآيَةَ أَحْيَانًِا، وَكَانَ يَُطُوّلُ الرَّكْعَةُ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقْصُرُُ الثَّانِيَةَ، وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ (^١). لم يَذْكُر مُِسُدَدٌ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَسُورَةٌ.
1 إسناده صحيح. يحيي: هو ابن سعيد القطان، وابن المثنى: هو محمد، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وحجاج: هو ابن عثمان الصواف، ويحيي: هو ابن أبي كثير. وأخرجه البخاري (٧٦٢) و(٧٧٩)، والنسائي في "الكبرى" (١٠٥٠)، وابن ماجه (٨٢٩) من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، بهذا الإسناد. واقتصر ابن ماجه على ذكر صلاة الظهر وإسماع الآية أحيانًا. وهو في "مسند أحمد" (٢٢٥٢٠)، و"صحيح ابن حبان" (١٨٥٧). وأخرجه مسلم (٤٥١) (١٥٤)، والنسائى (١٠٥٢) من طريق ابن أبي عدي، عن حجاج الصواف، به. وهو في "مسند أحمد" (١٩٤١٨). وأخرجه البخاري (٧٥٩) و(٧٧٨)، والنسائي (١٠٤٨) و(١٠٤٩) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وانظر ما سيأتي بالأرقام (٧٩٩) و(٨٠٠). قال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٢٦١ تحت باب: يطول في الركعة الأولى، أي: في جميع الصلوات، وهو ظاهر الحديث المذكور (٧٧٩) فى الباب، وعن أبي حنيفة: يطول في أولى الصبح خاصة، وقال البيهقي في الجمع بين أحاديث المسألة: يطول في الأولى إن كان ينتظر أحدًا، وإلا فليسو بين الأوليين، وروى عبد الرزاق (٣٧١٠) نحوه عن ابن جريج عن عطاء، قال: إني لأحب أن يطول الإمام الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس، قال: فإذا صليت لنفسي، فإني أحرص على أن أجعل الأوليين والأخريين سواء.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout