٦٤٠ - حَدَّثنا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدََّّثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدََّّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ -يَعْنِي ابْنََ دِينَارٍ-،عَنْ مُحَمَّّدِ بْنِ زَيْدٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ:
عَن أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلْتُ النَّبِيَّّ - صلى الله عليه وسلم-: أَتَُصِلّي الْمَرْأَةُِ فِي دِرْعٍ وخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌٌ؟ قَالَ: "إِذَا كَانَ الدَّرْعُ سَابِغًًا يَُغَطِي ظُهورَ قَدَمَيها" (^١).
قال أبو داوُد: رُوِى هَذَا الْحَدِيثَُ مَالِكُِ بْنُ أَنَسٍ، وَبَكْرُِ بْنُ مَُضَر، وَحَفْصُُ بْنُ غَِيَاثٍ، وَإِسْمَاعِيلُُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ،
1 =عائشة عند عبد الرزاق (٥٠٢٩)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٢٤ و٢٢٦. وميمونة عند مالك ١/ ١٤٢، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٢٥. وابن عباس عند عبد الرزاق (٥٠٣٠)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٢٥. قال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٤٤٣/ ٥: والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كُلَّه بدرعٍ صفيق سابغ وتُخمِّرَ رأسها، فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأن عليها سترَ ما عدا وجهها وكفيها. وقال صاحب "المغني" ٢/ ٣٢٦ - ٣٢٩: أجمعوا على أن للمرأة كشف وجهها في الصلاة واختلفوا في الكفين، وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة، وقال مالك والشافعي والجمهور: إنه لا يجوز لها إلا كشف الوجه والكفين. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" ٢٢/ ١١٤ عن أبي حنيفة: أنه يجوز إبداء القدم، وقال: وهو الأقوى، فإن عائشة رضي الله عنها جعلته من الزينة الظاهرة، قالت ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ قالت: الفتخ: حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين رواه ابن أبي حاتم.
2 إسناده ضعيف مرفوعًا، عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ضعيف من جهة حفظه، وقد خالفه جماعة، فرووه عن محمَّد بن زيد موقوفًا كما قال المصنف، وقد سلف تخريجُ رواياتهم فيما قبله، وقال الدارقطني في "العلل" -كما في "نصب الراية" ١/ ٣٠٠ - عن الموقوف: إنه الصواب. وأخرجه الدارقطني في "السنن" (١٧٨٥)، والحاكم ١/ ٢٥٠، والبيهقي ٢/ ٢٣٣ من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout