٥٦٠ - حَدَّثنا مُحَمَّّدُ بْنُ عِيسَى، حَدََّّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِِلالِ بْنِ مَيْمُونِِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَُدِْريِّ قال: قال رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "الصلاةُ فِي جَمَاعَةٍَ تََعَدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاَةًً، فَإِذَا صَلَاَّهَا فِي فَِلاةٍ، فَأَتَمََّّ رُكوعَها وَسَُجُودُهَا بَلَغَت خَمْسِينََ صَلاةًَ" (^١).
قال أبو داوُد: قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: "صلاةُ الرجُلُ فِي الفَلاةِِ تَضاعَفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ" وَسَاقَ الْحَدِيثَ (^٢).
1 =وهو في "مسند أحمد" (٧٤٣٠)، و"صحيح ابن حبان" (٢٠٤٣). وأخرجه مختصرًا بفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد مسلم (٦٤٩) (٢٤٥) و(٢٤٦)، والترمذي (٢١٤)، والنسائى في "الكبرى" (٩١٤)، وابن ماجه (٧٨٧) من طريق سعيد بن المسيب، ومسلم (٦٤٩) (٢٤٧) من طريق سلمان الأغر، و(٢٤٨) من طريق نافع بن جبير، ثلاثتهم عن أبي هريرة. وانظر ما سلف بالأرقام (٤٦٩) و(٤٧٠) و(٤٧١).
2 إسناده قوي، هلال بن ميمون -وهو الجهني، ويقال: الهذلي- وثقه ابن معين، وقال النسائى: لا بأس به، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٧٩/ ٢ - ٤٨٠، وعبد بن حميد (٩٧٦)، وأبو يعلى (١٠١١)، وابن حبان (١٧٤٩) و(٢٠٥٥)، والحاكم ١/ ٢٠٨، والبغوي في "شرح السنة" (٧٨٨) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصرًا بالقطعة الأولى منه ابن ماجه (٧٨٨) من طريق أبي معاوية، به. وأخرجه مختصرًا كذلك البخاري (٦٤٦) من طريق عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد. وهو في "مسند أحمد" (١١٥٢١).
3 قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٢/ ١٣٥ تعليقًا على رواية عبد الواحد ابن زياد هذه: كأنه أخذه من إطلاق قوله: "فإن صلاها" لتناوله الجماعة والانفراد، لكن حمله على الجماعة أولى، وهو الذي يظهر مِن السياق.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout