٣٦٠ - حدَّثنا عبد الله بن محمَّد النُّفَيلي، حدَّثنا محمَّد بن سلمة، عن محمَّد ابن إسحاق، عن فاطمه بنت المُنذر
عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: سمعتُ امرأةً تسألُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف تَصنَعُ إحدانا بثَوبِها إذا رأت الطُّهرَ أتُصلي فيه؟ قال: "تَنظُرُ، فإن رَأَت فيه دمًا، فلتَقَرُصْهُ بشيءٍ من ماءٍ ولتَنضَحْ ما لم تَرَ، وتُصَلي فيه" (^١).
٣٦١ - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمة، عن مالك، عن هشام بن عُروة، عن فاطمة بنت المُنذز
عن أسماء بنت أبي بكر، أنَّها قالت: سألت امرأة رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسولَ الله، أرأيتَ إحدانا إذا أصابَ ثَوبَها الدَّمُ من الحَيضةِ كيفَ تَصنَعُ؟ قال: "إذا أصابَ إحداكُنَّ الدَّمُ من الحَيضِ فلتَقرُصْهُ، ثمَّ لتَنضَحْهُ بالماءِ، ثمَّ لِتُصَلِّ" (^٢).
1 =وقولها تَقَلَّبُ. قال صاحب "بذل المجهود" ٣/ ١٠٠: بحذف إحدى التائين من باب التفعل، أي: تمشي فيه كما في قوله تعالى: ﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ﴾ وقولها: فيه، أي في ذلك الثوب في أيام حيضها.
2 حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمَّد بن إسحاق صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث عند الدارمي (١٠١٨)، وابن خزيمة (٢٧٦)، فانتفت شبهة تدليسه. وسيأتى بعده من طريق هشام بن عروة، عن فاطمة. قوله: "ولتنضح ما لم تر" قال في "عون المعبود": أي: ولترش المرأة الموضع الذي لم تر في أثر الدم، ولكن شكت فيه، ولفظ الدارمي من طريق ابن إسحاق: "إن رأيت فيه دمًا فحكيه ثمَّ اقرصيه بماء ثمَّ انضحي في سائره فصلي فيه"، قال القرطبي: المراد بالنضح الرش، لأن غسل الدم استفيد من قوله: "تقرصه بالماء" وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب.
3 إسناده صحيح.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout