٤٦٨٩ - حدَّثنا أبو صالحٍ الأنطاكىُّ، أخبرنا أبو إسحاقَ الفزارىُّ، عن الأعمش، عن أبي صالحٍ
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَزْني الزَّاني حين يَزني وهو مُؤمِنٌ، ولا يَسرقُ حينَ يَسْرقُ وهُوَ مؤمنٌ، ولا يَشربُ الخمرَ حينَ يشرَبُها وهو مؤمنٌ، والتوبةُ معروضةٌ بعدُ" (^١).
1 = وأخرجه البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨) (١٠٦)، والترمذي (٢٨٢١) من طريق سفيان، والنسائي في "الكبرى" (٨٦٨١) من طريق شعبة، كلاهما عن سليمان الأعمش، به. وهو في "مسند أحمد" (٦٧٦٨)، و"صحيح ابن حبان"، (٢٥٤). قال السندي، قوله: "وإذا خاصم فجر": الفجور في اللغة: الميل، وفي الشرع: الميل عن القصد، والعدول عن الحق، والمراد به ها هنا: الشتم والرمي بالأشياء القيحة والبهتان.
2 إسناده صحيح، أبو صالح الأنطاكي: هو محبوب بن موسى، وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمَّد بن الحارث. وأخرجه البخاري (٦٨١٠)، ومسلم (٥٧) (١٠٤) و(١٠٥)، والترمذي (٢٨١٣)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣١٥) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٣١٤) من طريق القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، به. وأخرجه البخاري (٢٤٧٥) و(٥٥٧٨) و(٦٧٧٢)،ومسلم (٥٧) (١٠٠) و(١٠١) و(١٠٢) و(١٠٣)، وابن ماجه (٣٩٣٦)، والنسائي في "الكبرى" (٥١٤٩) و(٥١٥٠) و(٧٠٨٨ - ٧٠٩٥) من طرق عن أبي هريرة. ورواه بعضهم دون قوله: "والتوبه معروضة بعد"، وزاد بعضهم: "ولا ينتهب نهبة، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، حين ينتهبها وهو مؤمن". قال الخطابي: الخوارج ومن يذهب مذهبهم ممن يكفر المسلمين بالذنوب يحتجون به، ويتأولونه على غير وجهه، وتأويله عند العلماء على وجهين: =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout