قال أبو داود: رواه أسامة بنُ زيدٍ الليثي وعبدُ الرحمن بن الحارث، عن عمرو بنِ شعيب، مثلَه.
٤٥٨٤ - حدَّثنا مُسَدَّد، حدَّثنا يحيى، عن ابنِ جُريج، أخبرني عطاء عن صَفوانَ بنِ يَعلى
عن أبيه، قال: قاتل أجيرٌ لي رجُلًا فَعَضَّ يدَه، فانتزعَهَا، فندَرَتْ (^١) ثَنِيّتُه، فأتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأهدَرَهَا، وقال: "أتريدُ أن يضَعَ يدَهُ في فيكَ تقضَمُها كالفحْلِ؟ " (^٢).
1 في (أ) فابتدرت، وفي (هـ): فانتدرت. والمثبت من (ب) و(ج)، وعليها شرح ابن الأثير في "النهاية" وفسَّر كلمة نَدَرَ، فقال: أي: سقط ووقع. وكذلك في النسخة التي شرح عليها العظيم آبادي.
2 إسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه البخاري (١٨٤٨) و(٢٢٦٥)، ومسلم (١٦٧٤)، وابن ماجه (٢٦٥٦)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٤١ - ٦٩٤٦) من طريق عطاء بن أبي رباح، به. وقرن ابن ماجه والنسائي في الموضع الأول بيعلى أخاه سلمة. وأخرجه النسائي (٦٩٤٧) من طريق بُديل بن ميسرة، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى: أن أجيرًا ليعلى بن مُنية عض آخرُ ذراعه ... رواه هكذا مرسلًا. وأخرجه أيضًا (٦٩٤٨) من طريق محمَّد بن مسلم الزهري، عن صفوان بن يعلى: أن أباه غزا مع رسول الله ... مرسلًا أيضًا. وأخرجه النسائي (٦٩٣٩) و(٦٩٤٠) من طريق مجاهد عن يعلي بن مُنية. قال أحمد بن حنبل: لم يسمع منه. وهو في "مسند أحمد" (١٧٩٤٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥٩٩٧). قال الخطابي: فيه بيان أن دفع الرجل عن نفسه مباح، وأن ذلك إذا أتى على نفس العادي عليه كان دمه هدرًا إذا لم يكن له سبيل إلى الخلاص منه إلا بقتله. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout