٤٥٨٢ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادُ بنُ سلمةَ، عن أيوبَ، عن عِكرِمَة
عن ابنِ عباس، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أصابَ المكاتَبُ حدًَّا، أو وَرِثَ ميراثًا يَرِثُ على قَدْر ما عَتَقَ منه" (^١).
1 = وأخرجه عبد الرزاق (١٥٧١٨) عن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، به موقوفًا. وأخرجه الترمذي (١٣٠٥) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، به. مرفوعًا. واختُلف عن أيوب في هذا الحديث: فرواه وهيب بن خالد عند البيهقي ١٠/ ٣٢٥ - ٣٢٦ عن أيوب، عن عكرمة، عن علي بن أبي طالب. وقال البيهقي: رواية عكرمة عن علي مرسلة. ورواه حماد بن زيد عند النسائي (٦٩٨٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١١٠ عن أيوب، عن عكرمة مرسلًا دون ذكر ابن عباس. ورواه معمر عند عبد الرزاق (١٥٧٤٠) عن أيوب، عن عكرمة عن علي قوله. فذكر عليًا مكان ابن عباس، وجعله من قوله. ولفظه: المكاتب يَعتق منه بقدر ما أدى. وقال البيهقي: رواية عكرمة عن علي مرسلة. قال الخطابي: أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته، والجناية عليه. ولم يذهب إلى هذا الحديث من العلماء فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي. وقد روي في ذلك شيء عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخًا، أو معارضًا بما هو أولى منه، والله أعلم.
2 رجاله ثقات، وهو والحديث الذي قبله جزءان لحديث واحد. لكنه اختلف في وصله وإرساله كما قال الحافظ في "الفتح" ٥/ ١٩٥، وقد أشار إلى ذلك أبو داود والبيهقي ١٠/ ٣٢٦، وقال النسائي في "الكبرى" بعد إيراده برقم (٧٢٢٦): هذا لايصح، وهو مختلف فيه. وقال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" ٦/ ١٨: ليس في هذه المسألة حديث صحيح مع نباهة هؤلاء الرواة، وقال ابن عبد اللهادي في "التنقيح " ٣/ ١٣٧: في إسناد هذا الحديث تعليلات. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout